الشيخ الجواهري
49
جواهر الكلام
وحينئذ * ( فمن مات وله وارث حر وآخر مملوك فالميراث للحر ولو بعد ) * حتى ضامن الجريرة * ( دون الرق وإن قرب ) * بأن كان والدا أو ولدا بلا خلاف أجده . * ( و ) * لو تقرب الحر بالمملوك لم يمنع وإن منع السبب كما * ( لو كان الوارث رقا وله ولد حر ) * فإنه * ( لم يمنع الولد برق أبيه ) * بل يكون هو الوارث دونه وإن كان تقربه به ، قال الصادق ( عليه السلام ) في خبر مهزم ( 1 ) " في عبد مسلم له أم نصرانية وابن حر فمات الأم ، يرثها ابن ابنها الحر " . * ( ولو كان الوارث اثنين فصاعدا فعتق المملوك قبل القسمة شارك إن كان مساويا وانفرد إن كان أولى . ولو كان عتقه بعد القسمة لم يكن له نصيب ) * . * ( وكذا لو كان المستحق للتركة واحدا ) * غير الإمام ( ع ) * ( لم يستحق العبد بعتقه نصيبا ) * بلا خلاف معتد به أجده في شئ من ذلك بل الاجماع عليه والنصوص ( 2 ) بنحو ما سمعته في الكافر فيه أيضا ، نعم عن ظاهر المبسوط والايجاز أنه إن أعتق قبل حيازة الواحد ورث ، وعن الوسيلة والاصباح الإرث إذا أعتق قبل النقل إلى بيت المال ، وهما كما ترى ، خصوصا بعد ما عرفته سابقا في نظيره في الكافر . بل الظاهر هنا مساواة الإمام ( عليه السلام ) لغيره من الوارث المتحد حيث يفرض عدم فكه لقصور التركة أو نحو ذلك مما يوجب كون الإرث للإمام ( عليه السلام ) فإذا اتفق تحرير العبد لم يشاركه ، لعدم صدق إعتاقه قبل القسمة ، كغيره من الوارث المتحد ، وحمله على الكافر الذي
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب موانع الإرث .